Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 63958 بتاريخ 28/06/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم كاتب المحكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها إذا تبين لها وجود إخلال يمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم، ولها إثارته تلقائيا وترتيب الأثر القانوني عنه.
- يعد تضمين الحكم البيانات الإلزامية المتعلقة بالجلسة من مقومات صحته، ويترتب عن اختلاف اسم كاتب المحكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم إخلال بالإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام يوجب النقض.
- يقتضي الفصل 168 م ا ج التنصيص بالحكم على هوية المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم، ويؤدي تخلف هذه البيانات أو تضاربها إلى بطلان الحكم لعدم استيفائه شكلياته الجوهرية.
Textes appliqués
- الفصل 297 من م ج-الفصل 132-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.