Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71342 بتاريخ 05/07/2018 : قصور تسبيب قرار دائرة الاتهام عند إغفال إبراز الأركان القانونية المستخلصة من معطيات الملف
Principe juridique
- يتحقق تسبيب القرار القضائي عندما يشتمل على الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز وجه تطبيق القانون وتُمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال القانوني.
- يعد القرار قاصرا في التسبيب وهاضما لحقوق الدفاع إذا اكتفى بالتصريح بتوفر الأدلة دون عرض الدفوع المثارة ومناقشتها ودون إبراز الأركان القانونية للأفعال المنسوبة بوضوح ودقة استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- قيام المسؤولية الجزائية يقتضي ثبوت الركن المادي والركن المعنوي وقيام العلاقة السببية، ولا مجال للمسؤولية المفترضة متى خلا الملف من دليل يقيني يثبت إسناد الفعل المجرّم إلى المتهم.
Textes appliqués
- الفصول 40/37/36/35/34/33/32/14/13/5/3/1 من القانون الاساسي عدد 23 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال-الفصول 177/176/172 و 59 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 1993/03/22-الفصل 32 من م ج-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 2 و 34 من القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.