Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69705 بتاريخ 05/07/2018 : تقدير كفاية الأدلة لإصدار قرار بأن لا وجه للتتبع من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت قرارها تعليلا مستساغا له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير مدى كفاية الأدلة والقرائن لتكوين القناعة بثبوت الجريمة أو انتفائها هو من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
- قرار دائرة الاتهام بأن لا وجه للتتبع يتأسس على غياب أدلة كافية على الإدانة أو على اعتبار الفعلة ليست بجريمة، ويكون سليما متى بُني على مناقشة عناصر الملف القانونية والواقعية بصورة مبررة.
- لا يقبل كسبب للطعن بالتعقيب ما كان موجها لمجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها لأن ذلك جدل موضوعي خارج عن وظيفة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 96 و 172 و 176 و 177 و 32 م ج-الفصل 116 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.