Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59995 بتاريخ 10/07/2018 : عدم استدعاء المتهم لا يشكل خرقا لحقوق الدفاع إذا كان الحكم الاستئنافي صادرا لفائدته

J P 59995/201810 juillet 2018

Principe juridique

  1. لا يترتب خرق لحقوق الدفاع عن عدم استدعاء المتهم إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا لفائدته ولا يمس بمصالحه الشرعية.
  2. تقدير ضرورة ضمّ الملف الأصلي للحكم الغيابي من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة، والعدول عن تنفيذ الحكم التحضيري القاضي بذلك يكون وجيها متى انتفت الضرورة ولا ينطوي في حدّ ذاته على خرق للقانون.
  3. لا يقبل الطعن المبني على دعوى الإخلال بحقوق الدفاع متى لم يثبت حصول مساس بمصلحة شرعية للمتهم من الإجراء المنتقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.