Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58345 بتاريخ 10/07/2018 : تقدير الخطية الجزائية خارج حدها القانوني يوجب النقض لغياب السند التشريعي
Principe juridique
- تحديد مقدار الخطية الجزائية يجب أن يلتزم بالحدود التي يضبطها النص الزجري، ويعدّ الحكم بخطية تتجاوز هذا السقف خرقا للقانون لانتفاء السند التشريعي.
- لا يجوز للمحكمة عند إبدال العقاب البدني بالخطية أن تتجاوز المقدار القانوني المقرر لها ولو تمّ اعتماد آلية المضاعفة، لأن سلطة التقدير لا تمتد إلى إنشاء عقوبة غير منصوص عليها.
- تجاوز العقوبة المالية لمقدارها المحدد قانونا يوجب نقض الحكم المطعون فيه لفساد التعليل القانوني المتعلق بالعقوبة.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.