Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58345 بتاريخ 10/07/2018 : تقدير الخطية الجزائية خارج حدها القانوني يوجب النقض لغياب السند التشريعي

J P 58345/201810 juillet 2018

Principe juridique

  1. تحديد مقدار الخطية الجزائية يجب أن يلتزم بالحدود التي يضبطها النص الزجري، ويعدّ الحكم بخطية تتجاوز هذا السقف خرقا للقانون لانتفاء السند التشريعي.
  2. لا يجوز للمحكمة عند إبدال العقاب البدني بالخطية أن تتجاوز المقدار القانوني المقرر لها ولو تمّ اعتماد آلية المضاعفة، لأن سلطة التقدير لا تمتد إلى إنشاء عقوبة غير منصوص عليها.
  3. تجاوز العقوبة المالية لمقدارها المحدد قانونا يوجب نقض الحكم المطعون فيه لفساد التعليل القانوني المتعلق بالعقوبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.