Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62215 بتاريخ 12/07/2018 : اعتماد محكمة الأصل على تراجع مبهم غير مستجمع للبيانات الأساسية يعيب التعليل

J P 62215/201812 juillet 2018

Principe juridique

  1. لا يكفي لتأسيس الحكم بالبراءة الاعتماد على كتب تراجع لا تتضمن البيانات الأساسية التي تربطها بالواقعة المتعهد بها وبالإجراءات المتعلقة بها، لأن غموضها وتجريدها ينفي عنها الحجية القانونية والواقعية.
  2. يتعين على محكمة الأصل عند تقديم تراجع غير مستجمع للبيانات الأساسية أن تتحقق من صدقيته وجديته بسماع المتراجعين ومواجهتهم بمضمون أقوالهم السابقة، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل.
  3. يترتب على ضعف التعليل الناتج عن اعتماد وسائل إثبات مبهمة أو غير منتجة قانونا نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر من هيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.