Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62215 بتاريخ 12/07/2018 : اعتماد محكمة الأصل على تراجع مبهم غير مستجمع للبيانات الأساسية يعيب التعليل
Principe juridique
- لا يكفي لتأسيس الحكم بالبراءة الاعتماد على كتب تراجع لا تتضمن البيانات الأساسية التي تربطها بالواقعة المتعهد بها وبالإجراءات المتعلقة بها، لأن غموضها وتجريدها ينفي عنها الحجية القانونية والواقعية.
- يتعين على محكمة الأصل عند تقديم تراجع غير مستجمع للبيانات الأساسية أن تتحقق من صدقيته وجديته بسماع المتراجعين ومواجهتهم بمضمون أقوالهم السابقة، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل.
- يترتب على ضعف التعليل الناتج عن اعتماد وسائل إثبات مبهمة أو غير منتجة قانونا نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر من هيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصلي 218 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.