Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61372.2018 بتاريخ 09/08/2018 : تقدير الغرامات يبقى من سلطة قاضي الموضوع متى قام التعليل على عناصر معتبرة
Principe juridique
- تقدير الغرامات والتعويضات من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة عليها تعقيبيا إلا من جهة وجود التعليل.
- يكون التعليل مستساغا متى تأسس على عناصر موضوعية معتبرة في تقدير الضرر بما يجعل ما ينتهي إليه قاضي الموضوع سائغا واقعا وقانونا.
- لا يكفي التمسك بزهد المبالغ المحكوم بها للطعن في تقدير التعويض متى استندت المحكمة إلى تعليل يبرز معيارها في التقدير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.