Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61372.2018 بتاريخ 09/08/2018 : تقدير الغرامات يبقى من سلطة قاضي الموضوع متى قام التعليل على عناصر معتبرة

J P 61372/20189 août 2018

Principe juridique

  1. تقدير الغرامات والتعويضات من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة عليها تعقيبيا إلا من جهة وجود التعليل.
  2. يكون التعليل مستساغا متى تأسس على عناصر موضوعية معتبرة في تقدير الضرر بما يجعل ما ينتهي إليه قاضي الموضوع سائغا واقعا وقانونا.
  3. لا يكفي التمسك بزهد المبالغ المحكوم بها للطعن في تقدير التعويض متى استندت المحكمة إلى تعليل يبرز معيارها في التقدير.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.