Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70810 بتاريخ 24/09/2018 : عدم سماع دفع الخصم بوجود جراية عند خلوّ ملفّ التنازُع من حجّة مثبتة

J P 70810/201824 septembre 2018

Principe juridique

  1. تحمّل المسؤولية في حوادث المرور يُحدَّد وفق جدول تحديد المسؤوليات بحسب كيفية وقوع الاصطدام، ويترتّب على ثبوت الاصطدام من الخلف إسناد المسؤولية كاملة إلى سائق الوسيلة التي أحدثت المداهمة.
  2. إصدار محكمة الموضوع لحكم تحضيري لمطالبة المدّعي بتحرير طلباته لا يُعدّ بذاته خرقا لمبدأ حياد القاضي متى لم يتضمّن السعي لتكوين حجج لفائدة أحد الخصوم، ويبقى ذلك من صميم سلطتها التقديرية.
  3. لا يُقبل من الخصم الاحتجاج بضرورة تنزيل جراية من التعويض عن الضرر الاقتصادي ما لم يُدل بما يثبت وجود تلك الجراية، إذ البينة على من ادعى وخلوّ الملفّ من المؤيدات يجعل الدفع غير جدّي.
  4. إثبات الكفالة الفعلية لا يتقيّد بوسيلة محدّدة ما دامت مجلة التأمين لم تضع شكلا خاصا للإثبات، وتقدير قيامها أو عدمه يدخل ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع دون رقابة تعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 90م ط-الفصل 123 م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصل 145 م ت-الفصل 143 م ت-مجلة التأمين autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.