Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59258 بتاريخ 25/09/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه وتخلّف عن الحضور لتسلّمها داخل أجل شهر ثم لم يودع مستندات التعقيب، لأن هذا الإخلال يرتّب جزاء السقوط بقوة القانون.
- يعدّ الاستدعاء الموجّه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، بما في ذلك الرسالة المضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، محققا لمقتضيات الإعلام المنصوص عليها قانونا لاحتساب أجل الشهر المتعلق بتسلّم نسخة الحكم.
- متى ثبت موجب السقوط طبق النص الإجرائي المنظّم للتعقيب تعيّن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرّض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.