Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65680 بتاريخ 25/09/2018 : بطلان تفتيش محل السكنى دون ترخيص كتابي من وكيل الجمهورية

J P 65680/201825 septembre 2018

Principe juridique

  1. تفتيش محلات السكنى في الجرائم المتعلقة بالمخدرات يستوجب ترخيصا كتابيا من وكيل الجمهورية ما لم يكن قاضي التحقيق متعهدا بالموضوع مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي يجيزها القانون.
  2. الإجراءات التي تنطوي على خرق قاعدة إجرائية أساسية متصلة بمصلحة المتهم الشرعية وبحرمة محل السكنى يترتب عنها بطلان مطلق لما خالفها من أعمال.
  3. إذا كان سند التتبع قائما كليا على حجز مترتب عن تفتيش باطل فإن نطاق البطلان يمتد إلى جميع الأعمال اللاحقة المؤسسة على ذلك الحجز تطبيقا لقاعدة ما بني على باطل يبقى باطلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.