Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 50246 بتاريخ 27/9/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم احد اعضاء الهيئة الحاكمة بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة
Principe juridique
- لدى محكمة التعقيب سلطة إثارة ما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الاساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية من تلقاء نفسها ولو لم يرد ضمن المطاعن المعروضة عليها.
- يعدّ تضمين الحكم بياناته الإلزامية المتعلقة بتحديد المحكمة واسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم شرطا جوهريا لسلامة الإجراءات وصحة الحكم.
- يترتب النقض متى ثبت اختلافا في اسم احد اعضاء الهيئة الحاكمة بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة باعتبار ذلك إخلالا يمسّ النظام العام والإجراءات الاساسية.
Textes appliqués
- الفصلين 291 و 222 من م ج .-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.