Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66978 بتاريخ 02/10/2018 : بطلان أسباب التعقيب عند اضطراب نسبة الإخلالات إلى المحكوم عليهم
Principe juridique
- يتعين أن تتضمن مذكرة أسباب التعقيب بيان الإخلالات المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه على وجه يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وعلى تحليل الوقائع والأدلة.
- لا تكون أسباب التعقيب معتبرة إلا إذا وُجِّهت إلى مواطن الإخلال في الحكم المنتقد بصورة دقيقة وخاصة بكل محكوم عليه، بحيث يؤدي اضطراب المطاعن وخلل نسبة التهم أو الإخلالات إلى غير المعني بها إلى اعتبارها والعدم سواء وردّها.
- يمتد واجب الدقة في تسبيب الطعن إلى ضرورة ربط كل سبب تعقيب بالجزء من الحكم الذي يتصدى لوضعية الطرف المعني، وإلا تعذر على محكمة التعقيب ممارسة رقابتها وانتهى الأمر إلى رفض الطعن أصلا.
Textes appliqués
- الفصل 155-الفصل 156-الفصل 172-الفصل 175-الفصل 177-الفصل 226مكرر-الفصل 315-الفصل 148-الفصل 263 مكرر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.