Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66737 بتاريخ 02/10/2018 : ردّ الطعن عندما ينحصر في مجادلة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في تقدير الأدلة الجزائية
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تؤسس على الشك والتخمين وإنما على الجزم واليقين المستخلصين من استيعاب المحكمة لجميع عناصر الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
- إذا كان قضاء محكمة الموضوع قد بني على تمحيص وتحليل عناصر الدعوى وموازنة أدلة البراءة وأدلة الإدانة وانتهى إلى نتيجة اقتناعها بانتفاء القرائن القوية، فإن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
- يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول من حيث الجوهر متى كان مرماه مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من أدلة وبراهين لتبرير قضائها لأنه يمثل جدلا موضوعيا لا يتصل بخرق القانون.
Textes appliqués
- من حيث الشكل:-من حيث الاصل: autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.