Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67772 بتاريخ 02/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة

J P 67772/20182 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا تقبل أوجه الطعن التي تصاغ بعبارات عامة دون تعيين مواضع الإخلال بالتفصيل أو بيان القرائن القانونية المحددة التي أغفلتها المحكمة، لأن ذلك يجعل الطعن في حقيقته موجها لمناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من الوقائع والأدلة.
  2. تقدير الوقائع وموازنة الأدلة واستخلاص النتائج هو من إطلاق محاكم الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا الاجتهاد ما دام التعليل قائما على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف ولم يثبت خرق للقانون.
  3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة احترام المحكمة لمقتضيات القانون من حيث تناولها ومناقشتها للمستندات والأركان القانونية المعتمدة في قضائها، وعلى التثبت من سلامة التعليل في حدود الرقابة القانونية دون حلول محل محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.