Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64580 بتاريخ 05/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- ثبوت ارتكاب الجريمة وتكييف الوقائع من حيث الإسناد المادي مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل قانوني مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي يرمي إلى مناقشة عناصر الواقع والموازنة بين الحجج والقرائن لأنه جدل موضوعي يدخل في نطاق اجتهاد قاضي الأصل ولا يندرج ضمن رقابة حسن تطبيق القانون.
- تمتيع المتهم بظروف التخفيف يكون صحيحا متى توفرت شروطه القانونية وثبتت نقاوة السوابق العدلية بما يفيد انتفاء المانع القانوني من إعمال تلك الظروف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.