من وزير المالية
الى
الموضوع : حول تعديل الاداء على القيمة المضافة
المرجع : - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 مارس 2016
- مكتوبي عدد 1949 بتاريخ 21 ديسمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل يستوجب تعديل الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لفقدان معدات على ملك مؤسسة إيجار مالي إثر تعرضها للتحطم أو ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.