Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62821/62889 بتاريخ 10/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تقتصر على التثبت من سلامة التعليل دون إعادة مناقشة الوقائع

J P 62821/201810 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وكفايتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا ينهض سبب التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييمها دون بيان تحريف لها أو انعدام للتعليل الذي يبرر ما انتهت إليه.
  3. رفض المحكمة سماع البينة لا يترتب عنه هضم حق الدفاع متى كان الملف يتضمن ما يكفي من المعطيات الثابتة لتكوين عقيدة المحكمة تعليلا سائغا ينهض عليه قضاؤها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.