Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54188.2017 بتاريخ 09/10/2018 : شهادة التعريف بالامضاء لا تنهض حجة لإثبات بيع عقاري عند خلوها من تحديد محل البيع

J P 54188/20189 octobre 2018

Principe juridique

  1. شهادة التعريف بالامضاء وإن كانت تصلح لإثبات وجود محرّر كتابي بين أطرافه فإنها لا تكون حجة على انصباب البيع على عقار معيّن أو على كامل المناب فيه متى خلت من تحديد موضوع البيع ووصفه بما يسمح بالتحقق من محله.
  2. لا يجوز تأسيس ثبوت انتقال المناب في العقار على الحيازة المكسبة دون قيام حجة من ملف الدعوى على تحقق عناصر الحوز وشروطه القانونية بصفة واضحة ومثبتة.
  3. تكون المحكمة قد خالفت القانون وأورثت قرارها ضعفا في التعليل متى اعتمدت دليلا قاصرا أو معطيات غير ثابتة لإقرار بيع عقاري، دون استظهار ما يزيل الغموض حول محل التصرف ومداه.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 123 م ت-الفصل 581 م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.