Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62301 بتاريخ 10/10/2018 : نقض الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى عند تجرد التهمة دون مناقشة المعطيات المادية بالملف

J P 62301/201810 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى على أساس تجرد التهمة إذا لم تناقش المعطيات المادية المستخلصة من أوراق الملف وتقدّر قيمتها الثبوتية قبل تكوين قناعتها.
  2. يعدّ الحكم مشوبا بسوء تطبيق القانون متى اكتفى بالتعليل بتجرد تهمة نص الإحالة دون التعرض لأدلة الإثبات الجوهرية الواردة بالبحث وما قد يفيد الإسناد من تصريحات أو قرائن قائمة بالملف.
  3. يترتب على الإخلال بواجب مناقشة العناصر المادية الجوهرية نقض الحكم المطعون فيه لفساد التعليل المؤدي إلى نتيجة قانونية غير مؤسسة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.