Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62301 بتاريخ 10/10/2018 : نقض الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى عند تجرد التهمة دون مناقشة المعطيات المادية بالملف
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى على أساس تجرد التهمة إذا لم تناقش المعطيات المادية المستخلصة من أوراق الملف وتقدّر قيمتها الثبوتية قبل تكوين قناعتها.
- يعدّ الحكم مشوبا بسوء تطبيق القانون متى اكتفى بالتعليل بتجرد تهمة نص الإحالة دون التعرض لأدلة الإثبات الجوهرية الواردة بالبحث وما قد يفيد الإسناد من تصريحات أو قرائن قائمة بالملف.
- يترتب على الإخلال بواجب مناقشة العناصر المادية الجوهرية نقض الحكم المطعون فيه لفساد التعليل المؤدي إلى نتيجة قانونية غير مؤسسة.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.