الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط التي يجب أن تتوفر في الخبراء الإكتواريين للإشهاد بصحة تعريفات عقود التأمين على الحياة وتكوين الأموال قبل إدخالها حيز التطبيق من قبل شركات التأمين طبقا لأحكام الفصل 47 من مجلة التأمين .
الفصل 2
يعتبر خبيرا إكتواريا مؤهلا للإشهاد بصحة تعريفات التأمين على الحياة کل مقدم خدمات يكون مؤهلا لتقييم ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.