L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges / 2002 · 05/06/2002

Cahier des charges fixant les conditions d'exercice des missions d'actuariat pour la certification des tarifs d'assurance vie

الفصل الأول  يضبط هذا الكراس الشروط التي يجب أن تتوفر في الخبراء الإكتواريين للإشهاد بصحة تعريفات عقود التأمين على الحياة وتكوين الأموال قبل إدخالها حيز التطبيق من قبل شركات التأمين طبقا لأحكام الفصل 47 من مجلة التأمين .  الفصل 2 يعتبر خبيرا إكتواريا مؤهلا للإشهاد بصحة تعريفات التأمين على الحياة کل مقدم خدمات يكون مؤهلا لتقييم ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.