Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66643 بتاريخ 10/10/2018 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد تصريحات الشاهد لمجرد عدم إجراء المكافحة دون بيان أثر ذلك على تكوين القناعة

J P 66643/201810 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة من سلطة محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير مشروطة بأن يبنى الحكم على الوقائع الثابتة بالأوراق وأن يحيط بجميع عناصر الدعوى إحاطة كافية تُمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا يستساغ رجوع محكمة الموضوع عن تنفيذ الحكم التحضيري الذي أذنت به إلا إذا عللت ذلك تعليلا منطقيا وبيّنت عدم تأثير عدم الإنجاز على وجه الفصل في الدعوى.
  3. مجرد عدم حضور الشاهد بعد استدعائه وعدم إجراء المكافحة لا يفضي آليا إلى طرح تصريحاته أو تجريدها من قيمتها الثبوتية ما لم تُفعّل المحكمة الآليات القانونية التي تمكّنها من سماعه عند الاقتضاء متى كان ذلك لازما لتوضيح القضية.

Textes appliqués

  • القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.