Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71845 بتاريخ 16/10/2018 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة يوجب مناقشة القرائن ذات الأصل الصحيح بالملف

J P 71845/201816 octobre 2018

Principe juridique

  1. يتعين على جهة الاتهام عند البت في توافر أركان الجريمة ونسبتها أن تبني قناعتها على بحث واستقراء يشمل أدلة البراءة وأدلة الإدانة على حد السواء مع استخلاص القرائن التي لها أصل صحيح بالملف.
  2. حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة لا يكون سليما إذا اقتصر التعليل على أقوال المنسوب إليه الفعل والإنكار المقابل دون مناقشة المعطيات الجوهرية المتعارضة أو المساندة وترجيحها بموازنة قانونية تكشف وجه القناعة.
  3. إغفال جهة القرار مناقشة قرائن جوهرية أثيرت أمامها وتمس عناصر المشاركة والنية يشكل ضعفا في التعليل وخرقا لواجب البحث والتسبيب بما يوجب النقض.

Textes appliqués

  • طبق الفصول .258 و 260 و 264 و 2261 و 32 م ج-طبق الفصول 258 و 260 و 261 م ج-خرق أحكام الفصول 50 و 53 و 116 و 199 م إ ج-الفصول 32 و 258 و 260 و 261 م ج-الفصل 168 م إ ج-استنادا إلى أحكام الفصل 150 م إج-خرق واضح لأحكام الفصلين 150 و 168 م إج-استنادا للفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.