Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67132 بتاريخ 16/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون تقدير الحجج والأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- يقتصر دور محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها أو استخلاص نتائجها القانونية.
- تندرج سلطة تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها في المادة الجزائية ضمن السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وسائغا ومستندا إلى ما له مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- لا يكون الطعن بالتعقيب مؤسسا إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بعدم قيام الأفعال المنسوبة، متى بُنيت تلك القناعة على تعليل واضح ومتماسك وكاف لترسيخها دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.