Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67023 بتاريخ 17/10/2018 : صحة الحكم الجزائي رهينة بتعليل كاف شامل لعناصر النزاع دون إغفال

J P 67023/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية دون إغفال لأي عنصر من عناصرها.
  2. لا ينهض مطعن ضعف التعليل إذا ثبت أن الحكم ناقش المعطيات المادية المتوفرة بالملف وانتهى إلى نتيجة منسجمة معها بما يحقق الحد الأدنى من التسبيب الممكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج.
  3. للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى الجزائية متى تبيّن لها تجرد تهمة نص الإحالة وعدم قيام أركانها في ضوء ما استقرّ بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.