Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67023 بتاريخ 17/10/2018 : صحة الحكم الجزائي رهينة بتعليل كاف شامل لعناصر النزاع دون إغفال
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية دون إغفال لأي عنصر من عناصرها.
- لا ينهض مطعن ضعف التعليل إذا ثبت أن الحكم ناقش المعطيات المادية المتوفرة بالملف وانتهى إلى نتيجة منسجمة معها بما يحقق الحد الأدنى من التسبيب الممكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج.
- للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى الجزائية متى تبيّن لها تجرد تهمة نص الإحالة وعدم قيام أركانها في ضوء ما استقرّ بالملف.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.