Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78485 بتاريخ 19/10/2016 : انتفاء القصد الجرمي يمنع مؤاخذة الشريك عند عدم ثبوت علمه بمصدر المحرر المدلس
Principe juridique
- تقوم المسؤولية الجزائية عن المشاركة على ثبوت الركن المعنوي المتمثل في علم الشريك بطبيعة الفعل الأصلي غير المشروع واتجاه إرادته إلى الإسهام فيه، فإذا انتفى هذا العلم انتفت المؤاخذة من جهة المشاركة.
- مجرد تلقي محرر أو استعماله أو المساعدة في تداوله لا يكفي وحده لإسناد تهمة المشاركة ما لم يثبت أن الشريك كان عالما بفساد مصدره أو بتدليسه، إذ لا تقوم المشاركة على حسن النية أو الجهل بالحقيقة.
- يكون تعليل قرار حفظ التهمة سليما متى استند إلى انعدام الدليل على توافر القصد الجرمي لدى المظنون فيهم، وكان ما انتهى إليه مطابقا لما أفرزته أعمال البحث والتحقيق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 120-الفصل 261 وما يليه من من إرج ٤٠٠-بالفصلين 263 ق ج و 411 مکرر قاري-الفصل 32 ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.