Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66321 بتاريخ 23/10/2018 : انتفاء القصد الجنائي في جريمة الامتناع عن أداء معينات النفقة بثبوت العجز
Principe juridique
- جريمة الامتناع عن أداء معينات النفقة من الجرائم القصدية التي تفترض امتناعا اراديا ومتعمدّا عن الأداء في تاريخ الاستحقاق مع ثبوت القدرة على الدفع.
- ثبوت العجز أو الإعسار ينزع عن الامتناع ركن القصد والتعمد متى ثبت أن المحكوم عليه غير قادر على الوفاء بما حُكم به عليه.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المؤدية إلى استنتاج توافر القدرة أو انتفائها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومحيطا بعناصر الدعوى.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية-مجلة واجبات الطبيب-المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.