Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66216 بتاريخ 23/10/2018 : لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إلا بثبوت نية الاتجار والبيع بمقابل

J P 66216/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي ولم تقم الإدانة على الشك والتخمين.
  2. لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إلا بتوفر أركانها القانونية مجتمعة ومنها فعل الاتجار وموضوعه وانعدام الرخصة ونية الاتجار والبيع بمقابل.
  3. تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية القرائن والأدلة لإثبات نية الاتجار والبيع بمقابل يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا واقعا وقانونا.

Textes appliqués

  • الفصلين 1 و 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 المتعلق بالاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.