Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66216 بتاريخ 23/10/2018 : لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إلا بثبوت نية الاتجار والبيع بمقابل
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي ولم تقم الإدانة على الشك والتخمين.
- لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إلا بتوفر أركانها القانونية مجتمعة ومنها فعل الاتجار وموضوعه وانعدام الرخصة ونية الاتجار والبيع بمقابل.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية القرائن والأدلة لإثبات نية الاتجار والبيع بمقابل يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصلين 1 و 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 المتعلق بالاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.