Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66596 بتاريخ 23/10/2018 : انتفاء القصد الجرمي في جريمة اهمال عيال عند ثبوت الاعسار المانع من اداء النفقة
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين المستخلصين من تمحيص شامل لعناصر الإثبات دون إغفال ما من شأنه التأثير في تكوين القناعة.
- تقوم جريمة اهمال عيال على ركن قصدي يقتضي امتناعا اراديا ومتعمدًا عن اداء معينات النفقة في تاريخ استحقاقها مع ثبوت القدرة على الاداء.
- يثبت انتفاء القصد والتعمد متى تأكدت حالة الاعسار التي تمنع من الايفاء بالالتزام، ويعد التقرير الاجتماعي من الوسائل المعتمدة قانونا للافادة حول الوضعية الاجتماعية عند تقدير ذلك.
Textes appliqués
- جريمة اهمال عيال autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.