Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66596 بتاريخ 23/10/2018 : انتفاء القصد الجرمي في جريمة اهمال عيال عند ثبوت الاعسار المانع من اداء النفقة

J P 66596/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين المستخلصين من تمحيص شامل لعناصر الإثبات دون إغفال ما من شأنه التأثير في تكوين القناعة.
  2. تقوم جريمة اهمال عيال على ركن قصدي يقتضي امتناعا اراديا ومتعمدًا عن اداء معينات النفقة في تاريخ استحقاقها مع ثبوت القدرة على الاداء.
  3. يثبت انتفاء القصد والتعمد متى تأكدت حالة الاعسار التي تمنع من الايفاء بالالتزام، ويعد التقرير الاجتماعي من الوسائل المعتمدة قانونا للافادة حول الوضعية الاجتماعية عند تقدير ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.