Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77227 بتاريخ 23/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة العناصر الواقعية المعتمدة لتبرير قضاء دائرة الاتهام متى كان قرارها معللا ومسببا

J P 77227/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. استيفاء قرار دائرة الاتهام لمقتضيات الإمضاءات المنصوص عليها بالفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية ينفي عنه خرق ذلك الفصل ولا يترتب عن الطعن في هذه الناحية نقض القرار متى ثبت حمل النسخة المضافة للملف لإمضاءات القضاة الذين أصدرواه.
  2. تبني دائرة الاتهام للحيثيات الواقعية الواردة بقرار ختم البحث واعتمادها بذات الصياغة لا يشكل بذاته إخلالا بالإجراءات ما دامت تلك الحيثيات تعرض ماديات الواقعة والأدلة المنتجة بالبحث ولا تعبر عن رأي مستقل يعيب القرار.
  3. عدم تضمين قرار دائرة الاتهام لجميع دفوع الخصوم وعدم الإجابة عليها بصفة مباشرة لا يعد هضما لحقوق الدفاع متى تضمن التعليل تبريرا قانونيا للنتيجة التي انتهى إليها بما يفيد الرد على الدفوع الجوهرية وفقا لمقتضيات الفصول 116 و 118 و 119 والفقرة الثانية من الفصل 119 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  4. المطاعن التي ترمي إلى مجادلة دائرة الاتهام في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها تعد جدلا موضوعيا خارج رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على السهر على حسن تطبيق القانون متى كان القرار معللا ومسببا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.