Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69343 بتاريخ 24/10/2018 : رفض التعقيب عند انصبابه على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان أوجه قصور التعليل

J P 69343/201824 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها إلا من زاوية مراقبة سلامة تطبيق القانون ووجود تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.
  2. الطعن بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل لا يكون مقبولا إلا إذا بيّن الطاعن أوجه التحريف أو الخلل المؤدي إلى قصور التسبيب، وإلا عُدّ الطعن مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع، فإن ما انتهت إليه يعد اجتهادا قضائيا لا ينقض بمجرد اجتهاد مخالف.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/2/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.