Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70692 بتاريخ 29/10/2018 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن متعلقة بالنظام العام

J P 70692/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. نظر محكمة التعقيب ينحصر في الدفوع وأوجه الطعن التي سبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف ولا يمتد إلى مطاعن تثار لأول مرة أمامها إلا إذا تعلقت بقواعد النظام العام والإجراءات الأساسية.
  2. الطعن الذي ينصب على مناقشة تعليل الحكم الاستئنافي في مسائل لم تكن موضوعا لطلبات أو دفوعات الطاعن في طور الاستئناف يعد مطعنا جديدا غير مقبول متى تعلق بمصلحة الخصوم دون النظام العام.
  3. إذا اقتصرت مستندات الاستئناف على طلب الترفيع في العقاب فإن إثارة مؤاخذات تتعلق بعدم سماع الدعوى أو بتعليل ذلك لأول مرة في التعقيب لا تكون مما تعهدت به محكمة الاستئناف ولا يصلح سببا لنقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.