Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69044 بتاريخ 30/10/2018 : انتفاء الإسناد لا يثبت بالقرائن الاحتمالية عند اختلاف المعطيات الزمنية

J P 69044/201830 octobre 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ولا تقوم على الشك والتخمين، ولا تُدان التهمة إلا إذا قامت على دليل قاطع وحجة قوية تُثبت الإسناد.
  2. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وموازنتها بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دامت قد علّلت قضاءها تعليلا منطقيا وسليما.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في الجدل الموضوعي المتعلق بترجيح الأدلة وتقدير الوقائع، ولا تنقض الحكم المطعون فيه متى كان مؤسسا على أسباب واقعية وقانونية كافية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.