Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69044 بتاريخ 30/10/2018 : انتفاء الإسناد لا يثبت بالقرائن الاحتمالية عند اختلاف المعطيات الزمنية
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ولا تقوم على الشك والتخمين، ولا تُدان التهمة إلا إذا قامت على دليل قاطع وحجة قوية تُثبت الإسناد.
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وموازنتها بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دامت قد علّلت قضاءها تعليلا منطقيا وسليما.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في الجدل الموضوعي المتعلق بترجيح الأدلة وتقدير الوقائع، ولا تنقض الحكم المطعون فيه متى كان مؤسسا على أسباب واقعية وقانونية كافية.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.