Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69417 بتاريخ 30/10/2018 : رفض التعقيب عند انصباب الطعن على أصل الدعوى في حين اقتصر القرار المطعون فيه على الشكل
Principe juridique
- إذا انحصر القرار المطعون فيه في البتّ في مسألة شكلية دون التعرض لأصل النزاع فإن أوجه التعقيب التي تناقش الإدانة أو تنفيها تكون غير متجهة لعدم اتصالها بمنطوق القرار وأسبابه.
- الطعن بالتعقيب يتعين أن ينصب على ما فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكل تعقيب يثير أسبابا خارجة عن نطاق ما بتّ فيه قضاء الموضوع يؤدي إلى رفضه أصلا.
- عند فشل الطاعن في طعنه بالتعقيب يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن عنه ترتيبا للأثر المالي المقرر على رفض الطعن.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.