Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69417 بتاريخ 30/10/2018 : رفض التعقيب عند انصباب الطعن على أصل الدعوى في حين اقتصر القرار المطعون فيه على الشكل

J P 69417/201830 octobre 2018

Principe juridique

  1. إذا انحصر القرار المطعون فيه في البتّ في مسألة شكلية دون التعرض لأصل النزاع فإن أوجه التعقيب التي تناقش الإدانة أو تنفيها تكون غير متجهة لعدم اتصالها بمنطوق القرار وأسبابه.
  2. الطعن بالتعقيب يتعين أن ينصب على ما فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكل تعقيب يثير أسبابا خارجة عن نطاق ما بتّ فيه قضاء الموضوع يؤدي إلى رفضه أصلا.
  3. عند فشل الطاعن في طعنه بالتعقيب يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن عنه ترتيبا للأثر المالي المقرر على رفض الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.