Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68008 بتاريخ 30/10/2018 : بطلان التساخير الطبية عند غياب الإذن الكتابي في غير حالة التلبس

J P 68008/201830 octobre 2018

Principe juridique

  1. التساخير الطبية تعد من قبيل الإختبارات الفنية المختصة وتمثل أعمال بحث و تحقيق بما يوجب خضوعها للقواعد الإجرائية المنظمة لأعمال التحقيق وعدم إجرائها خارج الإطار الذي رسمه القانون.
  2. لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية في غير الجنايات والجنح المتلبس بها إجراء أعمال التحقيق إلا بمقتضى إذن كتابي من النيابة العمومية، ويترتب عن غياب هذا الإذن بطلان الإجراء وما تولد عنه من نتائج متى لم تتحقق شروط حالة التلبس.
  3. مجرد التعليل بأن الأبحاث تمت تحت إشراف النيابة العمومية لا يقوم مقام الإذن الكتابي الذي يشترطه القانون، ويعد تعليلا مخالفا للقانون إذا لم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  4. تبطل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية، ويتعين ترتيب الجزاء القانوني على مخالفة الضمانات الإجرائية حماية للحريات وصونا لمفهوم المحاكمة العادلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.