Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68176 بتاريخ 31/10/2018 : نطاق أثر الاستئناف الجزائي يحدده طالب الاستئناف دون امتداده إلى من لم يباشره
Principe juridique
- ينحصر نظر المحكمة الاستئنافية في الاستئناف الجزائي في الحدود التي رسمها طالب الاستئناف، فلا يمتد أثره إلى من لم يباشر الطعن ولم تتول النيابة العمومية استئنافه.
- لا يكفي ذكر اسم الشخص ضمن أطراف الاستئناف بصفة شكلية لاعتبار الطعن موجها ضده، إذ يتعين قيام استئناف صحيح في مواجهته حتى تتعرض المحكمة لمركزه القانوني.
- يمتنع على المتهم أن يباشر استئنافا ضد متهم مثله، لأن الطعن في الدعوى العمومية وتوجيهه تجاه متهم آخر يندرج ضمن اختصاصات النيابة العمومية وفق قواعد الدعوى الجزائية.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.