Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68176 بتاريخ 31/10/2018 : نطاق أثر الاستئناف الجزائي يحدده طالب الاستئناف دون امتداده إلى من لم يباشره

J P 68176/201831 octobre 2018

Principe juridique

  1. ينحصر نظر المحكمة الاستئنافية في الاستئناف الجزائي في الحدود التي رسمها طالب الاستئناف، فلا يمتد أثره إلى من لم يباشر الطعن ولم تتول النيابة العمومية استئنافه.
  2. لا يكفي ذكر اسم الشخص ضمن أطراف الاستئناف بصفة شكلية لاعتبار الطعن موجها ضده، إذ يتعين قيام استئناف صحيح في مواجهته حتى تتعرض المحكمة لمركزه القانوني.
  3. يمتنع على المتهم أن يباشر استئنافا ضد متهم مثله، لأن الطعن في الدعوى العمومية وتوجيهه تجاه متهم آخر يندرج ضمن اختصاصات النيابة العمومية وفق قواعد الدعوى الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.