Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58475.2018 بتاريخ 19/11/2018 : انتفاء صفة المنافسة بين المؤسستين يمنع تطبيق شرط عدم المنافسة الوارد بالاتفاقية القطاعية
Principe juridique
- تطبيق المنع من العمل لدى مؤسسة منافسة المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة القطاعية يفترض ثبوت قيام المنافسة بين نشاط المؤسستين على ضوء موضوع نشاط كل منهما كما هو مضمن بالسجل التجاري.
- إذا ثبت اختلاف موضوع نشاط المؤسستين فلا تقوم منافسة غير نزيهة ولا يعدّ التحاق العامل بمؤسسة أخرى في نفس الشعاع الجغرافي موجبا للمنحة التعويضية المقررة لمخالفة شرط عدم المنافسة.
- لا تقوم المسؤولية التضامنية للمؤجر الجديد عن المنحة التعويضية المترتبة عن مخالفة شرط عدم المنافسة إلا بعد قيام موجبها الأصلي بثبوت المنافسة بين المؤسستين طبق النص الاتفاقي المحيل إلى أحكام مجلة الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.