Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6275 بتاريخ 02/11/2018 : بطلان شرط إسناد الاختصاص الترابي في نزاعات الشغل لمخالفته النظام العام الاجتماعي
Principe juridique
- قواعد الاختصاص الترابي في نزاعات الشغل تعد من القواعد الآمرة لتعلقها بالنظام العام الاجتماعي، ويترتب على ذلك بطلان كل اتفاق تعاقدي يرمي إلى مخالفتها أو إلى إسناد مرجع النظر لمحكمة أخرى خلافا لما يقرره النص الخاص.
- العقود محددة المدة لا تكفي بذاتها لإثبات الصبغة الموسمية للعلاقة الشغلية متى استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الإثبات استرسال العلاقة الشغلية، ولها في ذلك سلطة تقديرية في وزن المؤيدات دون أن يعد ذلك تحريفا للوقائع.
- انقطاع العلاقة الشغلية بسبب توقف نشاط المؤسسة أو إيقاف العمل يندرج ضمن نظام الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل متى كان داخلا في حالات الإيقاف لأسباب اقتصادية أو فنية، ويترتب عن عدم احترام الإجراءات المقررة عرضا على اللجان المختصة اعتبار القطع طردا تعسفيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 30 من قانون المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 21 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل السادس رابعا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 214 من م ش autres décisions
- الفصل 21 autres décisions
- 9 من مش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.