Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37523 بتاريخ 02/11/2018 : لا تقوم المشاركة في الخيانة الموصوفة إلا بثبوت العلم بالمقصد الإجرامي
Principe juridique
- تقدير كفاية الدليل على قيام المشاركة في الجريمة يستوجب الوقوف على قيام عنصر العلم بالمقصد الإجرامي، ولا يكفي لإسنادها مجرد تدخل مادي لا يثبت معه توافر القصد أو سوء النية.
- حفظ التهمة يكون في محله متى انتهت جهة الاتهام إلى غياب دليل كاف على انتفاع المظنون فيه بالمتحصل الإجرامي أو علمه بالمخطط الإجرامي، لأن المشاركة لا تُستخلص بالافتراض أو بالقرائن غير الحاسمة.
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير جهة الاتهام للوقائع وأدلة الملف متى كان التعليل سائغا ومطابقا لما هو ثابت بالأوراق ويكشف عن تطبيق سليم للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 120 autres décisions
- الفصل 261 وما يليه autres décisions
- الفصلين 297.32 ق.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.