Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55001.2017 بتاريخ 05/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة مشروطة بوجود خرق للقانون
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل صحيحا مستساغا.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة كيفية تمحيص محكمة الموضوع للوقائع إلا إذا شاب حكمها خطأ أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- ثبوت العلاقة السببية بين الضرر والحادث هو عنصر موضوعي تستخلصه محكمة الموضوع من أعمال استقرائية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بني على تعليل ضاف مستساغ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.