Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55001.2017 بتاريخ 05/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة مشروطة بوجود خرق للقانون

J P 55001/20185 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل صحيحا مستساغا.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة كيفية تمحيص محكمة الموضوع للوقائع إلا إذا شاب حكمها خطأ أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  3. ثبوت العلاقة السببية بين الضرر والحادث هو عنصر موضوعي تستخلصه محكمة الموضوع من أعمال استقرائية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بني على تعليل ضاف مستساغ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.