Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55455 بتاريخ 21/06/2018 : جريمة بيع ما سبق بيعه لا تقوم إلا عند إبرام عقدي بيع نهائيين تنتقل بهما ملكية نفس العقار لمشتريين مختلفين
Principe juridique
- وعد البيع لا يُعدّ عقد بيع تاما ناقلا للملكية إلا إذا استُكمل بتحويله إلى عقد بيع نهائي تترتب عنه آثار عقد البيع.
- انتقال الملكية بمقتضى حكم قضائي بإتمام البيع يُنسب إلى مصدر قضائي لا إلى إرادة البائع، بما ينفي عنه عنصر سوء النية كركن قصدي في جريمة بيع ما سبق بيعه.
- لا تتوفر أركان جريمة بيع ما سبق بيعه إلا إذا أبرم المتهم عقدي بيع كاملين وتامي الموجبات ينقلان ملكية نفس العقار إلى مشتريين مختلفين.
Textes appliqués
- الفصول 291 و 292 و 32-الفصلين 291 و 292 م ج-الفصلين 166 و 168 م إ ج-الفصل 292 م ج-الفصل 263 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.