Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62500.2018 بتاريخ 07/11/2018 : القصور في التسبيب يتحقق بإغفال الرد على دفع جوهري من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى

J P 62500/20187 novembre 2018

Principe juridique

  1. تمحيص الأدلة وتكييف الوقائع واستخلاص النتائج منها لترتيب الأثر القانوني عليها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مؤسسا على تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
  2. تخلي المتعاقد ضمنيا عن الشكلية المشترطة لإثبات الأشغال الإضافية يمكن استخلاصه من سلوكه الدال على القبول كعدم الاعتراض أو عدم التصدي لإتمام الأشغال، ويترتب عنه ترتيب آثار الالتزام وفقا للإرادة المفهومة من التنفيذ.
  3. القصور في التسبيب يتحقق عندما تتجاوز المحكمة دفعا موضوعيا جوهريا دون تعليل أو مناقشة رغم كونه مؤسسا على وقائع معينة من شأن الأخذ بها أن يغير وجه الرأي في الدعوى ويؤثر في النتيجة التي بني عليها الحكم.
  4. للمحكمة سلطة تحديد الطبيعة القانونية للدعوى وإكساء الوقائع تكييفها القانوني الصحيح وتطبيق القاعدة القانونية الملائمة ولو لم يتمسك بها الخصوم ما لم يمنعها المشرع صراحة من إثارتها من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.