Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68899 بتاريخ 06/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من قيامه دون حلولها محل قاضي الأصل في تقدير أركان الجريمة
Principe juridique
- يقتضي الإثبات الجزائي، عملا بمبدأ الاقتناع الوجداني، أن يستند القاضي إلى استقراء عناصر البراءة والإدانة معا واستخلاص النتيجة منها دون أن يتحول ذلك إلى إلزام بتبني قراءة بعينها متى كان الاستنتاج سائغا.
- تقدير توفر الأركان القانونية للجريمة، وخاصة استظهار الركن المعنوي في جريمة المسك بنية الاتجار، يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قائما ومؤسسا على ما يفيد عدم اتجاه الإرادة إلى التفريط بمقابل.
- لا يكون النقض وجيها بسبب ضعف التعليل أو خرق القانون إلا إذا ثبت أن الحكم لم يبن على حجج ووثائق قدمت أثناء المرافعة وتم النقاش فيها أو جاء تعليله غير مستساغ قانونا وواقعا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.