Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50759.2017 بتاريخ 07/11/2018 : انصراف حالة التعذر إلى ما يوجب وقف الجلسة العامة ومنع مواصلة مداولاتها

J P 50759/20187 novembre 2018

Principe juridique

  1. إذا قام عائق يحول دون مواصلة الجلسة العامة وفق هياكلها المعينة سلفا فإن حالة التعذر تُفهم على إطلاقها فتقتضي إيقاف الجلسة وإعادة الدعوة لانعقادها من جديد دون جواز مواصلة المداولات بتعيين رئيس آخر داخل الجلسة ذاتها.
  2. لا يجوز اجتماع مهمة رئاسة الجلسة العامة مع مهمة المدقق ضمن مكتبها في شخص واحد لما ينشأ عن ذلك من تضارب في الوظائف وإفراغ لآلية التدقيق من محتواها، ولا يبرر هذا الجمع اختلاف الصفة التمثيلية لأن مناط المنع هو تعارض المهام.
  3. إن احترام إجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة يعد من القواعد الأساسية لتسيير الشركات والمتصلة بمصلحة المجموعة بما يجعل الإخلال بها قابلا لأن يكون سببا لطلب الإبطال دون قصره على مصلحة الشخص المعين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 281 م ش ت-الفصل 533 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.