Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63881.2018 بتاريخ 07/11/2018 : ينعقد الاختصاص للقضاء الأجنبي عند ثبوت سبق تعهده بدعوى الطلاق في علاقة زوجية نشأت ونفذت بالخارج

J P 63881/20187 novembre 2018

Principe juridique

  1. تحديد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية يقتضي أولا توصيف النزاع كعلاقة قانونية دولية متى اتصل أحد عناصرها المؤثرة على الأقل بنظام قانوني غير النظام التونسي، ثم إخضاع مسألة الاختصاص لأحكام مجلة القانون الدولي الخاص المنظمة لذلك.
  2. عند ثبوت سبق تعهد القضاء الأجنبي بدعوى الطلاق وتصريحه باختصاصه، فإن المحاكم التونسية تمتنع عن نظر الدعوى اللاحقة متى ثبت أن عناصر إبرام عقد الزواج وتنفيذه ترتبط بالخارج على وجه مؤثر وفقا لضوابط الاختصاص الواردة بمجلة القانون الدولي الخاص.
  3. لا يعد هضما لحقوق الدفاع عدم رد محكمة الموضوع على الدفوع التي لا تؤثر في مآل الفصل متى استندت في تقرير عدم اختصاصها إلى العنصر الأجنبي المؤثر المعتمد قانونا، إذ يغني الحكم بعدم الاختصاص عن بحث القانون الواجب التطبيق أو الدفوع المتصلة به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.