Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60842.2018 بتاريخ 09/11/2018 : انتفاء تغيير الحالة القانونية للمؤجر يمنع تطبيق استمرارية عقد الشغل
Principe juridique
- لا مجال لتطبيق قاعدة بقاء عقد الشغل قائما عند تغيير الحالة القانونية للمؤجر إلا إذا ثبت من أوراق الملف تحقق تغيير قانوني من جنس الميراث أو البيع أو تحويل المحل أو تكوين شركة على نحو يجعل العلاقة الشغلية تستمر قانونا رغم تبدل صفة المؤجر.
- العقد المبرم بين المؤجر وطرف ثالث إذا كان في إطار إتفاق إسداء خدمات ولا يترتب عنه تبدل صفة المؤجر في العلاقة الشغلية ولا مساس بالحقوق المكتسبة للأجير فلا يكيف كإحالة على مؤجر جديد ولا ينتج عنه طرد تعسفي.
- اعتبار الانقطاع عن العمل تخليا تلقائيا ينهض متى استخلص قاضي الأصل من المؤيدات أن الأجير هو الذي سعى إلى قطع العلاقة الشغلية وفقا لأحكام الفصل 26 من الاتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود بعد ممارسته لإضرابات غير قانونية وبصفة عشوائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 15 من م ش-الفصلين 40 و 51 من الاتفاقية المشتركة للقطاع-القرار عدد 1157/2005-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-الفصل 11 مكرر من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود-الفصل 11 منه-الفصل 26 جديد من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود-387 من مجلة الشغل-الفصل 387 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.