Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60847.2018 بتاريخ 09/11/2018 : عدم قيام تغيير الحالة القانونية للمؤجر بمجرد إبرام اتفاق إسداء خدمات
Principe juridique
- يبقى عقد الشغل قائما بين العامل والمؤجر في صورة تغيير الحالة القانونية لهذا الأخير متى توافر سبب من الأسباب التي اعتبرها النص معيارا للتغيير، ولا تقوم هذه الصورة عند غياب ما يفيد تحقق ذلك التغيير في الوضعية القانونية للمؤجر.
- لا يترتب عن إبرام المؤجر لاتفاق إسداء خدمات مع الغير انتقال صفة المؤجر ولا مساس بالحقوق المكتسبة للأجير، بما لا يسمح بتكييفه كإحالة على مؤجر جديد أو كقطع للعلاقة الشغلية.
- يثبت التخلي التلقائي عن العمل كلما استخلص القاضي من المؤيدات أن العامل هو الذي سعى إلى قطع العلاقة الشغلية وفق النصوص المنظمة للتغيب، ولا يعد ذلك طردا تعسفيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.