Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60258.2018 بتاريخ 09/11/2018 : انتفاء الطرد التعسفي عند بقاء صفة المؤجر دون مساس بالحقوق المكتسبة
Principe juridique
- لا ينطبق مقتضى بقاء عقد الشغل في صورة تغيير الحالة القانونية للمؤجر إلا متى ثبت تحقق تغيير في الوضعية القانونية على النحو الذي يفيد انتقالا قانونيا للمؤجر، وما لم يثبت ذلك تعيّن استبعاد التمسك بتغيير الحالة القانونية كمصدر للحقوق الشغلية المدعى بها.
- العقد المبرم بين المؤجر وطرف ثالث إذا انحصر موضوعه في إطار إتفاق إسداء خدمات ولم يرتب انتقالا للصفة القانونية للمؤجر أو مساسا بالحقوق المكتسبة للأجير، فإنه لا ينهض دليلا على إحالة الأجير على مؤجر جديد ولا يصلح أساسا لاعتبار العلاقة الشغلية منقطعة أو الطرد متحققا.
- يستخلص من القواعد الاتفاقية المهنية أن انقطاع العامل عن الالتحاق بعمله دون موجب مبرر ووفق الشروط المحددة للترخيص والتعليل، يترتب عنه اعتبار العامل متخليا تلقائيا عن عمله بما ينسب إليه قطع العلاقة الشغلية لا إلى المؤجر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 15 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصلين 40 و 51 من الاتفاقية المشتركة للقطاع autres décisions
- القرار عدد 1157/2005 بتاريخ 29 مارس 2007 autres décisions
- الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 11 مكرر من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود autres décisions
- الفصل 11 منه autres décisions
- الفصل 26 جديد من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود autres décisions
- الفصل 387 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 51 من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.