Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57603.2018 بتاريخ 09/11/2018 : تقدير أسباب الطرد يبقى سليما متى استند إلى تمحيص الأدلة وترجيح ما يثبتها

J P 57603/20189 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير القاضي لمدى جدية أسباب الطرد وصبغتها الحقيقية يخضع لسلطته التقديرية بشرط أن يبنى على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين بعد تمحيصها واستخلاص دلالتها على صحة الادعاء أو عدمه.
  2. عند تعارض وسائل الإثبات أو عدم كفايتها لإسناد ادعاء أحد الطرفين، يتعين على محكمة الموضوع الترجيح بينها على ضوء محتواها، ولها الإذن بإجراء وسائل تحقيق تراها لازمة للتثبت قبل ترتيب الآثار القانونية للطرد.
  3. لا ينهض ادعاء التخلي الإرادي عن العمل سببا لنفي الطرد متى لم تثبت المشاركة الشخصية في الإضراب أو الامتناع غير الشرعي بأدلة قاطعة، كما لا يعفى ذلك المؤجر من احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة بالغياب قبل ترتيب جزاء العزل.
  4. تطبيق مقتضيات الفصل 38 من الاتفاقية المشتركة القطاعية يقتضي سلوك مسطرة الإحالة على مجلس التأديب قبل اتخاذ قرار العزل النهائي، ويعد إغفال هذه المسطرة قرينة على عدم احترام الإجراءات الواجبة عند إنهاء العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 38 جديد من الإتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء-الفصل 38 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.