Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57591.2018 بتاريخ 09/11/2018 : لا ينهض التخلي الإرادي عن العمل سببا للطرد ما لم يثبت بأدلة جدية خضوعه لإجراءات التأديب
Principe juridique
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يظل مقيدا بعناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع بما يفرض عليها التمحص في حجج كل طرف واستخلاص مدى دلالتها على صحة الادعاء.
- محاضر المعاينة التي لا تتضمن بيانات تعريفية دقيقة ولا تقطع بذاتها بنسب الفعل للعامل لا تكفي لإثبات المشاركة في إضراب غير شرعي أو التخلي عن العمل إذا لم تدعمها وسائل إثبات جدية ومتناسقة.
- عند ادعاء غياب العامل أو تخليه عن العمل يتعين على المؤجر سلوك الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة بالغياب قبل ترتيب أثر الطرد وخاصة إحالة العامل على مجلس التأديب متى أوجبتها الاتفاقية المشتركة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 38 جديد من الإتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء-الفصل 38 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.