Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57589.2018 بتاريخ 09/11/2018 : لا يثبت التخلي الإرادي عن العمل إلا بأدلة قاطعة مع مراعاة إجراءات التأديب

J P 57589/20189 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أنه يظل مقيدا بعناصر الإثبات المدلى بها بما يفرض عليها تمحيصها واستخلاص دلالتها وعند الاقتضاء الإذن بوسائل تحقيق لازمة للتثبت من الادعاءات المتقابلة.
  2. محضر المعاينة الذي يقتصر على معاينة تجمهر دون ضبط هوية المعنيين وأسمائهم لا يكفي قانونا لإثبات وجود إضراب ولا لإسناد المشاركة فيه لشخص معين على وجه القطع.
  3. إذا تعارضت وسائل الإثبات وتبيّن من عناصر الملف عدم جدية الادعاء بالتخلي عن العمل أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالغياب، فإن إنهاء العلاقة الشغلية يظل خاضعا لاحترام الإجراء التأديبي الذي توجبه الاتفاقية المشتركة، ولا تقوم مبررات إسقاط وصف الطرد التعسفي بمجرد مراسلات غير مؤيدة بقرائن جدية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 38 جديد من الإتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء-الفصل 38 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء-الفصل 2013/7/10 تحت عدد 5639 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.